الشيخ الكليني

671

الكافي ( دار الحديث )

يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ؟ قَالَ : « تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ « 1 » ، وَتَحْتَشِي « 2 » بِالْكُرْسُفِ « 3 » ، وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا « 4 » ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَاتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ « 5 » ، وَتُهِلُّ « 6 » بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ « 7 » » . « 8 » 7679 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْتَحَاضَةَ « 9 » ، فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ

--> ( 1 ) . استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ؛ ليمنع به من سيلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه على فخذيه ، ثمّ أخرجه من بين فخذيه ، فشدّ طرفه في حجزته . واستثفر الكلب : أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه . وقال ابن الأثير : « . . . وهو مأخوذ من ثَفْر الدابّة الذي يجعل تحت ذنبها » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 1 ، ص 244 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 214 ( ثفر ) ؛ الحبل المتين ، ص 187 ؛ الوافي ، ج 13 ، ص 543 . ( 2 ) . يقال : احتشت المرأة الحَشِيَّةَ واحتشت بها ، أي لبستها . واحتشت المستحاضة ، أي حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها . والمراد باحتشائها بالكرسف استدخاله في نفسها يمنع الدم من القطر . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 392 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 179 ( حشا ) . ( 3 ) . « الكرسف » ، كعُصْفُر وكزُنْبور : القطن ، واحدته : كرسفة . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 297 ( كرسف ) . ( 4 ) . في التهذيب : « ثيابها لإحرامها » . وفي الوافي : « دون ثياب إحرامها ، أي تحتها ؛ لئلّا تتلوّث بالدم » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ولا تدخل المسجد ، أي مسجد الشجرة للإحرام ، ويحتمل أن يكون المراد المسجد الحرام لإحرام حجّ التمتّع » . ( 6 ) . في التهذيب : « ثمّ تهلّ » . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 70 ( هلل ) . ( 7 ) . في الوسائل : « الصلاة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 388 ، ح 1355 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 230 ، مع اختلاف الوافي ، ج 12 ، ص 543 ، ح 12513 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 399 ، ح 16617 . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 91 : « يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعمّ منهما ومن المستحاضة ، فالجواب ظاهر الانطباق وإن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح ، فذكر قصّة أسماء لعلّه لبيان أنّه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات ، فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى » .